الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

99

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

فيه ذلك فلا تجوز النيابة عنه وبالجملة المسألة في المجنون محل اشكال . اعتبار المماثلة في النيابة مسألة 4 - لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة أيضاً عن الرجل والمرأة ، إذا لم يكن النائب صرورة . وذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً وإن كان النائب صرورة صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة » . ( 1 ) وصحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : فلا بأس » . ( 2 ) وبإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ( 3 ) عن العباس بن عامر ( 4 ) عن عبد الله بن بكر ( 5 ) عن عبيد بن زرارة ( 6 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي المرأة ، وشهادته شهادتان ، قال : « إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 2 . ( 3 ) أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث وكان فطحياً جيد التصانيف وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين باثني عشر ، من السابعة . ( 4 ) ابن رباح أبو الفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث له كتب من السابعة . ( 5 ) ابن أعين الشيباني ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة . ( 6 ) ابن أعين ثقة ثقة ، لا لبس فيه ولا شك ، له كتاب ، من كبار الخامسة .